Page 53 - alamn
P. 53
مـــا أســـس تجربـــة دولـــة الكويـــت فـــي التشريع الكويتي اعتمد وفـــي المؤتمـــر الســـابع للأمـــم المتحـــدة
العقوبـــات والتدابيـــر البديلـــة؟ المنعقـــد فـــي ميلانو عـــام 1985م نصت
نظام العقوبات البديلة الذي التوصيـــة رقـــم 15علـــى وجـــوب اتخـــاذ
تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن اســـتبدال عقوبـــة التدابيـــر اللازمـــة لعـــاج ظاهـــرة تكـــدس
الحبس بالعمـــل لصالح الحكومة هو نظام يستبدل العقوبات السالبة الســـجناء ،والاســـتعاضة مـــا أمكـــن عـــن
اســـتبدال عقوبـــة الحبس البســـيط الذي لا عقوبة الســـجن بالتدابيـــر البديلة والمؤهلة
تتجـــاوز مدته ســـتة أشـــهر بالعمـــل لصالح للحرية بنظام عقابي يحد من لإعـــادة دمج المحكـــوم عليهم فـــي الحياة
الحكومـــة؛ حيـــث إن هـــذا النظـــام قديـــم
بنصه فـــي قانون الإجـــراءات والمحاكمات استعمال عقوبة الحبس الاجتماعيـــة أعضـــا ًء فاعليـــن.
الجزائيـــة الصـــادر بالقانون رقم 17لســـنة وهنالـــك مجموعـــة من الأهـــداف لتطبيق
1960م؛ مـــا يعنـــي أن المشـــرع الكويتـــي الســـجن قـــد يخلف بعـــض الآثار الســـلبية
كان يعـــرف منـــذ أكثر من ســـتين عا ًما هذا على الشـــخص المحكوم عليـــه ،الأمر الذي العقوبـــات البديلة للســـجن منها:
النـــوع مـــن التنظيم للعقوبـــات البديلة عن يســـتوجب العمـــل على تفاديهـــا ،فقد أجاز أن كثيـــ ًرا مـــن الســـجون علـــى مســـتوى
عقوبـــة الحبس ،بالرغم من أن التشـــريعات المشـــرع الكويتي للقاضي بعـــض التدابير مجتمعـــات العالـــم تشـــهد حالـــة مـــن
المقارنـــة بـــدأت تأخذ بـــه اليـــوم أو قامت كبديـــل للعقوبـــات الســـالبة للحريـــة مثـــل الاكتظـــاظ ،وهـــذا مكلـــف للدولـــة
بتطويـــره؛ حيـــث نصـــت المـــادة 235من جواز الحكـــم بإيقاف تنفيـــذ عقوبة الحبس وتعطيـــل لكثيـــر مـــن قـــدرات بعـــض
قانـــون الإجـــراءات والمحاكمـــات الجزائيـــة أو التقريـــر بالامتنـــاع عن النطـــق بالعقوبة
على أنـــه« :يجـــوز للمحكوم عليـــه بالحبس مـــع تقديـــم كفالـــة أو بـــدون كفالـــة مـــع ا لســـجنا ء .
البســـيط الذي لا تجاوز مدته ســـتة أشـــهر، الوضع تحت الاختبـــار لمدة محددة (م 81ـ انتفاء هيبة الســـجن لـــدى البعض وتزايد
أو لمـــن صـــدر أمـــر بتنفيـــذ الغرامـــة عليه 82ج) ،والغرامـــة كإحدى العقوبات البديلة، الشـــعور بالبطالـــة وعدم توافـــر العمل،
بالإكـــراه البدنـــي ،أن يطلـــب مـــن مديـــر والنـــص علـــى العمـــل للمصلحـــة العامـــة
الســـجن ،إبـــدال العمـــل لصالـــح الحكومة كبديـــل للحبـــس البســـيط الـــذي لا تتجاوز مـــا قد يولـــد الرجـــوع للجريمة.
بالحبـــس ،ولا تزيـــد مدة العمل على ســـبع مدتـــه ســـتة أشـــهر (م 325إ.ج) ،والإفـــراج تدني المســـتوى الصحي لبيئة الســـجون
ســـاعات يومًّيـــا ،ويعتبـــر كل يوم مـــن أيام الشـــرطي وف ًقـــا لضوابـــط محـــددة نصت بشـــكل عام؛ إذ تعاني كثير من الســـجون
العمـــل معاد ًل ليوم من أيـــام الحبس ،وإذا علـــى مســـتوى العالـــم مـــن الاكتظـــاظ
تخلـــف المحكوم عليه عـــن الحضور للعمل عليها المـــادة (.)87 ووجـــود عـــدد كبيـــر مـــن الســـجناء فـــي
فـــي المواعيـــد المحددة بغير عـــذر مقبول، ما الآثار الاجتماعية للعقوبات السالبة
أو قصـــر فـــي الواجبـــات التـــي يفرضهـــا غـــرف صغيرة.
العمـــل ،جـــاز لمدير الســـجن أن يصدر الأمر للحرية؟ وكثيـــر مـــن الـــدول العربيـــة اتجهـــت إلـــى
بإلغـــاء تشـــغيله وتنفيذ المـــدة الباقية من الحبـــس يتـــرك العديد مـــن الآثار الســـلبية الأخـــذ بالعقوبـــات البديلـــة ،وكذلك هناك
ويصيـــب البعـــض منهـــا المحكـــوم عليـــه أهـــداف أخـــرى مأخـــوذة بعيـــن الاعتبار مع
الحبس يتسبب في العديد والبعـــض الآخـــر أســـرته وعائلتـــه ،فضـــ ًا
عـــن الآثـــار الاجتماعيـــة وامتـــداد تأثيرهـــا ما تـــم ذكره ســـاب ًقا.
من الآثار السلبية ،ويمتد ليصيـــب الاقتصاد القومـــي من المجتمع، هل يحتـــوي القانون الكويتـــي على نماذج
ولا شـــك أن المجتمعـــات والأفراد يتأثرون
تأثيره إلى الاقتصاد بالســـلب وبالإيجـــاب بالعقوبـــات الســـالبة من العقوبـــات البديلة؟
للحريـــة بالنســـبة للمحكومين بمـــا يتوافق أخـــذت أغلـــب التشـــريعات الجزائيـــة ومـــن
القومي للمجتمع مـــع مـــا تم ذكـــره ســـاب ًقا ومنهـــا المجتمع ضمنها التشـــريع الكويتي بنظام العقوبات
البديلة ،الـــذي يتلخص في إحالة العقوبات
والفـــرد الكويتي. الســـالبة للحريـــة إلى نظـــام عقابي يحد من
اســـتعمال عقوبة الحبس ،مـــن منطلق أن
53